المادة 13

القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها

77-15Dahir n° 1-15-148 du 25 safar 1437 (7 décembre 2015) · B.O. n° 6422

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . - 22 تم تتميم القانون رقم 77.15 السالف الذكر بالمادتين 1-13 و 13-2 بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . المــادة 14 يمكن ، عند الضرورة ، إصدار نصوص تنظيمية 23 تكون لازمة للتطبيق الكامل لأحكام هذا القانون . المادة 24 1-14 يجب على كل مستورد للمواد الأولية البلاستيكية وكل وحدة لتدوير البلاستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من المادة 1 أعلاه ، الذي يزاول نشاطه في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، تسوية وضعيته طبقا لأحكام المادة 4-2 أعلاه داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر يبتدئ من تاريخ صدور النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة المذكورة ، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 4-11 من هذا القانون . المــادة 15 ابتداء من التاريخ المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ، ينسخ هذا القانون ويعوض القانون رقم 22.10 المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.145 بتاريخ 3 شعبان 1431 ( 16 يوليو .)2010 -23 أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم ،2.16.174 السالف الذكر . - 24 تم تتميم أحكام القانون رقم 77.15 السالف الذكر ، بالمادة 1-14 بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر