1-6 يمكن للمراقبين أخذ العينات اللازمة قصد إجراء التحاليل الضرورية لإثبات المخالفة . -12 تم تغيير وتتميم
المادة 14
القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
1-6 يمكن للمراقبين أخذ العينات اللازمة قصد إجراء التحاليل الضرورية لإثبات المخالفة . -12 تم تغيير وتتميم