المادة 14

القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها

77-15Dahir n° 1-15-148 du 25 safar 1437 (7 décembre 2015) · B.O. n° 6422

1-6 يمكن للمراقبين أخذ العينات اللازمة قصد إجراء التحاليل الضرورية لإثبات المخالفة . -12 تم تغيير وتتميم

المادة 14 من القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها: النص الكامل · Ma Loi