المادة 12

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية

1-75-292Dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), B.O. du 5 octobre 1977

ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . وحرر بالرباط في 5 شوال 19(1397 شتنبر .)1977 وقعه بالعطف : الوزير الاول ، الامضاء : أحمد عصمان

المادة 12 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية: النص الكامل · Ma Loi