ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . وحرر بالرباط في 5 شوال 19(1397 شتنبر .)1977 وقعه بالعطف : الوزير الاول ، الامضاء : أحمد عصمان
المادة 12
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية
