يلغى : -8- الظهير الشريف الصادر في 19 شعبان 13( 1332 يوليوز )1914 باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية ، حسبما وقع تغييره أو تتميمه . ويبقى معمولا بالنصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 19 شعبان 13(1332 يوليوز )1914 باستثناء : - القرار الوزيري الصادر في 28 ذي القعدة 17(1349 أبريل )1931 باتخاذ تدابير لحماية الغنم من داء البلعوم؛ - القرار الوزيري الصادر في 18 جمادى الثانية 14(1360 يوليوز )1941 بفرض التدابير الواجب اتخاذها لمحاربة الالتهاب الرئوي المعوي للخنزير؛ - المرسوم رقم 2.57.61 الصادر في 8 رجب 18(1376 يبراير )1957 بالتفويض لوزير الفلاحة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية
المادة 11
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية
