المادة 10

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية

1-75-292Dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), B.O. du 5 octobre 1977

يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهرين وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 6.000 درهم : - كل من أخرج أو اشترى عمدا دون رخصة من الادارة جثث أو بقايا حيوانات ماتت بسبب أمراض معدية كيفما كان نوعها أو ذبحت من جراء إصابتها بطاعون البقر والجمرة البكتيرية أو العرضية والرعام والكلب والحمى النفطية وطاعون الخنزير وكذا جميع الامراض المحددة لائحتها بقرار للوزير المكلف بالفلاحة؛ - كل من استورد أو باع أو عرض للبيع حيوانات كان يعرف أنها مصابة بأحد الأمراض المعدية المنصوص عليها في الفصل الأول

المادة 10 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية: النص الكامل · Ma Loi