يعاقب عن المخالفات المذكورة بحبس تتراوح مدته بين ستة أيام وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 9
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية
يعاقب عن المخالفات المذكورة بحبس تتراوح مدته بين ستة أيام وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط