يثبت المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا البياطرة المفتشون وكل ضابط من ضباط الشرطة القضائية والمساعدون التقنيون والأعوان التقنيون لتربية المواشي الذين يحلفون لهذه الغاية
المادة 8
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية
