المادة 7

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية

1-75-292Dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), B.O. du 5 octobre 1977

يمكن أن يمنح الوزير المكلف بالفلاحة تعويضات عن ذبح الحيوانات أو الجوائح الحيوانية