يمكن أن يمنح الوزير المكلف بالفلاحة تعويضات عن ذبح الحيوانات أو الجوائح الحيوانية
المادة 7
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية
يمكن أن يمنح الوزير المكلف بالفلاحة تعويضات عن ذبح الحيوانات أو الجوائح الحيوانية