المادة 6

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية

1-75-292Dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), B.O. du 5 octobre 1977

يمكن أن ينص القرار المشار إليه في الفصل السابق على القيام بعمليات ذبح تشمل إما الحيوانات المصابة أو المشكوك فيها أو السارية إليها العدوى وإما جميع الحيوانات الموجودة في المؤسسة والمنتمية إلى بعض الأنواع وإما حتى الحيوانات الموجودة في المؤسسات المجاورة وكذا بعمليات لإتلاف الأدوات والسرجين (الغبار) والأشياء المختلفة