يمكن أن ينص القرار المشار إليه في الفصل السابق على القيام بعمليات ذبح تشمل إما الحيوانات المصابة أو المشكوك فيها أو السارية إليها العدوى وإما جميع الحيوانات الموجودة في المؤسسة والمنتمية إلى بعض الأنواع وإما حتى الحيوانات الموجودة في المؤسسات المجاورة وكذا بعمليات لإتلاف الأدوات والسرجين (الغبار) والأشياء المختلفة
المادة 6
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية
