يمكن أن تتخذ تدابير تكميلية خاصة بكل مرض من الامراض المبينة في الفصل الأول بناء على قرار يصدره الوزير المكلف ، بالفلاحة باقتراح من مدير تربية المواشي
المادة 5
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية
