المادة 4

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية

1-75-292Dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), B.O. du 5 octobre 1977

إن السلطة المقدم إليها التصريح المذكور تتخذ وجوبا وعلى الفور باتفاق مع البيطري المفتش رئيس مصالح تربية المواشي بالإقليم أو العمالة التدابير المستعجلة التي تدعو إليها الضرورة مثل عمليات عزل وحجز الحيوانات المصابة أو المشكوك فيها ووسم الحيوانات كلا أو بعضا ودفن الجثث وتطهير الأماكن والادوات . ويمكن عند الاقتضاء الامر بإنجاز علاجات أو تلقيحات تهم المؤسسة المصابة فقط أو جميع المؤسسات الداخلة في دائرة معينة حول المركز المنتشر فيه المرض بواسطة مواد مأذون في استعمالها من لدن الوزير المكلف بالفلاحة أو الشخص المفوض له من طرفه في هذا الصدد