المادة 3

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية

1-75-292Dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), B.O. du 5 octobre 1977

كل شخص يملك أو يتولى بأي وجه من الوجوه رعاية أو حراسة حيوان مصاب أو مظنون أنه مصاب بأحد الامراض المبينة في الفصل الأول يجب أن يصرح بذلك على الفور إلى السلطة الادارية للمكان الذي يوجد فيه الحيوان . ويلزم كذلك بتقديم هذا التصريح جميع البياطرة المدعوين لفحص الحيوان حيا كان أو ميتا

المادة 3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية: النص الكامل · Ma Loi