كل شخص يملك أو يتولى بأي وجه من الوجوه رعاية أو حراسة حيوان مصاب أو مظنون أنه مصاب بأحد الامراض المبينة في الفصل الأول يجب أن يصرح بذلك على الفور إلى السلطة الادارية للمكان الذي يوجد فيه الحيوان . ويلزم كذلك بتقديم هذا التصريح جميع البياطرة المدعوين لفحص الحيوان حيا كان أو ميتا
المادة 3
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية
