إن البياطرة المفتشين رؤساء مصالح تربية المواشي بالاقاليم والعمالات والبياطرة المفتشين بالمجازر البلدية يكلفون بالمراقبة الصحية البيطرية وخصوصا في تفتيش أغذية المواشي المتمثلة في تفتيش الحيوانات وفضالات الحيوانات ولاسيما بالضيعات والمجموعات العمرانية والمعارض والأسواق والمجازر وأماكن بيع اللحوم والمنتوجات الحيوانية أو النباتية وبالموانىء والمطارات والمراكز الجمركية المفتوحة للاستيراد والتصدير وحظائر التربيع وكذا في تفتيش أغذية المواشي
المادة 2
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية
