المادة 2

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية

1-75-292Dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), B.O. du 5 octobre 1977

إن البياطرة المفتشين رؤساء مصالح تربية المواشي بالاقاليم والعمالات والبياطرة المفتشين بالمجازر البلدية يكلفون بالمراقبة الصحية البيطرية وخصوصا في تفتيش أغذية المواشي المتمثلة في تفتيش الحيوانات وفضالات الحيوانات ولاسيما بالضيعات والمجموعات العمرانية والمعارض والأسواق والمجازر وأماكن بيع اللحوم والمنتوجات الحيوانية أو النباتية وبالموانىء والمطارات والمراكز الجمركية المفتوحة للاستيراد والتصدير وحظائر التربيع وكذا في تفتيش أغذية المواشي

المادة 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية: النص الكامل · Ma Loi