المادة 1

سلامة السدود

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المتعلقة بسلامة السدود بهدف تأمين حماية الأشخاص والممتلكات من المخاطر المرتبطة بوجود هذه المنشآت