تخضع لأحكام هذا القانون كل أصناف السدود التي يساوي أو يفوق ارتفاعها خمسة ( )5 أمتار عند البناء ، تكون هذه السدود موضوع تصنيف تعده وتحينه الإدارة طبقا للشروط والإجراءات وعلى أساس المناهج والمعايير المحددة بنص تنظيمي . الباب الثاني : تعاريف
المادة 2
سلامة السدود
