المادة 3

سلامة السدود

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية : السد : كل منشأة مائية مخصصة لتجميع المياه أو تحويل مجراها أو المطر أو بحيرة ، وكذا المنشآت المقامة بهدف اعتراض مجاري المياه للحماية من الفيضانات ، بما في ذلك البحيرات الناتجة عن تجميع أو اعتراض المياه؛ صاحب المشروع : أي شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص أو أي شخص طبيعي ، مخول له بناء أو تغيير هيكل أو هدم السد ، والذي يتحكم في المشروع وفي الأشغال ، وهو المسؤول عن تحديد الأهداف المتوخاة من بناء المنشأة؛ المشرف على الأشغال : كل هيئة عمومية معتمدة لهذا الغرض من قبل صاحب المشروع أو كل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع للقانون الخاص ، عينه هذا الأخير ، والمسؤول عن تصميم السد المزمع إنشاؤه و / أو تتبع إنجاز أشغاله أو أشغال تغيير هيكله أو هدمه وتسليمه؛ مستغل السد : كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص أو كل شخص طبيعي يستغل سدا أو يديره لفائدته أو لفائدة الدولة؛ استغلال السد : تدبير واستعمال مياه حقينة السد ، وكذا صيانته وإصلاحه والمحافظة عليه وعلى المنشآت والمعدات الملحقة به؛ ارتفاع السد : أقصى ارتفاع للسد يحتسب بالمتر عموديا فيما بين قمة السد والأرض الطبيعية أسفل القمة؛ -3- رصد سلامة السد : مهمة تقع على عاتق مستغل السد تتجلى في التتبع المستمر لاشتغاله للكشف عن أي عارض أو اشتغال غير عادي يحتمل أن يسبب ضررا لهذه المنشأة ومعالجته بما يؤمن حماية الأشخاص والممتلكات من الأخطار المرتبطة بوجود السد . ويشمل الرصد خصوصا معاينة السد وفحصه وفحص أساساته وكذا القيام بقياسات وتجارب للتحقق من حالة المواد المكونة له . كما تتضمن أيضا اختبارات عن حسن اشتغال منشآت تفريغ السد وسلامتها؛ مراقبة سلامة السد : الإجراء الذي تقوم به السلطة المختصة اتجاه مستغلي السدود للتأكد من اضطلاعهم بالتزاماتهم المتعلقة لا سيما برصد سلامة السد؛ السد الخاضع للامتياز : السد المنجز فوق الملك العام المائي طبقا للشروط التي يحددها نظام الامتياز المنصوص عليه في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء . الباب الثالث : في بناء السد أو تغيير هيكله أو هدمه

المادة 3 من سلامة السدود: النص الكامل · Ma Loi