يخضع مسبقا كل مشروع بناء للسد أو تغيير هيكله أو هدمه ، لدراسات التصميم ودراسات الإنجاز . وتحدد على الخصوص بنص تنظيمي : - مضمون دراسات التصميم ودراسات إنجاز أشغال بناء السد أو تغيير هيكله ودراسات تقييم حجم المخاطر المحتملة؛ - مؤهلات وكفاءات الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين المكلفين بهذه الدراسات؛ - مؤهلات وكفاءات الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين المكلفين بإنجاز الأشغال أو ضمان مراقبتها؛ - المواصفات التقنية في ما يخص طريقة البناء أو تغيير هيكل السد؛ - المواصفات التقنية الخاصة بهدم السد ومؤهلات الأشخاص المكلفين بذلك؛ - المواصفات التقنية لإدماج مجالات التأثير على البيئة طبقا للقوانين الجاري بها العمل
المادة 4
سلامة السدود
