المادة 5

سلامة السدود

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخضع بناء السد ، أو تغيير هيكله أو هدمه ، باستثناء الحالة التي تكون فيها الإدارة هي صاحبة المشروع ، لترخيص مسبق تسلمه وكالة الحوض المائي المختصة التي يقع السد داخل نفوذها الترابي ، بعد موافقة الإدارة . يخضع للترخيص المسبق كذلك من طرف وكالة الحوض المائي المختصة ، بعد موافقة الإدارة ، كل تغيير في استعمال السد من شأنه التأثير على سلامته ، وكذا كل توقف مؤقت أو نهائي في استغلاله . -4- يحدد بنص تنظيمي شكل طلب الترخيص والمعلومات التي يتضمنها والوثائق المرفقة به وكذا شكل الترخيص ومضمونه وشروط وكيفيات منحه . يمكن أن يرفق الترخيص بشروط خاصة وبآجال لاحترامها

المادة 5 من سلامة السدود: النص الكامل · Ma Loi