المادة 6

سلامة السدود

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

كل تغيير في مشروع السد المرخص له طبقا لمقتضيات المادة 5 أعلاه ، لا سيما في التصاميم ، يتعين القيام به وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه ، والمصادقة عليه من طرف وكالة الحوض المائي المختصة ، بعد موافقة الإدارة ، وذلك قبل إنجاز الأشغال