يتعين على صاحب المشروع أن يعين مشرفا على الأشغال لأجل بناء سد أو تغيير هيكله أو هدمه ، باستثناء الحالات التي يكون فيها أيضا مشرفا عليها . ويتعين أن يكون المشرف على الأشغال معتمدا من قبل الإدارة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 7
سلامة السدود
