المادة 7

سلامة السدود

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين على صاحب المشروع أن يعين مشرفا على الأشغال لأجل بناء سد أو تغيير هيكله أو هدمه ، باستثناء الحالات التي يكون فيها أيضا مشرفا عليها . ويتعين أن يكون المشرف على الأشغال معتمدا من قبل الإدارة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي