المادة 8

سلامة السدود

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخضع لطلب ترخيص جديد كل مشروع بناء سد أو تغيير هيكله أو هدمه أو تغيير استعماله ، لم تنطلق أشغاله داخل أجل عامين تحتسب من تاريخ منح آخر ترخيص