يخضع لطلب ترخيص جديد كل مشروع بناء سد أو تغيير هيكله أو هدمه أو تغيير استعماله ، لم تنطلق أشغاله داخل أجل عامين تحتسب من تاريخ منح آخر ترخيص
المادة 8
سلامة السدود
سلامة السدود
يخضع لطلب ترخيص جديد كل مشروع بناء سد أو تغيير هيكله أو هدمه أو تغيير استعماله ، لم تنطلق أشغاله داخل أجل عامين تحتسب من تاريخ منح آخر ترخيص