المادة 9

سلامة السدود

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

عند انتهاء صلاحية الترخيص خلال إنجاز الأشغال ، يجب على صاحب المشروع أو صاحب الامتياز الذي يرغب في تمديده ، أن يشعر بذلك وكالة الحوض المائي المختصة ، داخل أجل سنتين على الأكثر وستة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص . تحدد كيفيات تمديد الترخيص بنص تنظيمي