المادة 10

سلامة السدود

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

عند انتهاء الأشغال المرخصة طبقا للمادة 5 أعلاه ، يتعين على صاحب المشروع أو صاحب الامتياز إخبار وكالة الحوض المائي المختصة بذلك ، وتقديم طلب الترخيص بأول ملء للحقينة . تحدد بنص تنظيمي العناصر المكونة لملف طلب ترخيص أول ملء للحقينة ، وشكل وكيفيات وآجال دراسة هذا الطلب وكذا شكل الترخيص . خلال فترة أول ملء للحقينة ، يؤمن صاحب المشروع أو صاحب الامتياز رصدا مستمرا للسد . تبلغ طبقا للطرق المعمول بها إجراءات هذا الملء لجميع العاملين المعنيين . وتشتمل هذه الإجراءات على الأقل على التعليمات التي يجب اتباعها في حالة خلل خطير وعلى التدابير الاستعجالية الضرورية