المادة 11

سلامة السدود

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يسلم صاحب المشروع أو صاحب الامتياز لوكالة الحوض المائي المعنية داخل أجل لا يتعدى ستة ( )6 أشهر من تاريخ أول ملء للحقينة ، تقريرا يصف الترتيبات التقنية المتعلقة بالمنشأة كما تم إنجازها وأهم الأحداث خلال مدة الإنجاز وتحليلا للاشتغال الملاحظ للسد خلال أول ملء للحقينة مقارنة مع اشتغاله المتوقع ، وكذا ملخصا تركيبيا عن حالة سلامة السد . الباب الرابع : في قواعد ومواصفات السلامة