تقوم وكالة الحوض المائي المختصة ، بتنسيق مع صاحب الامتياز ، بالنسبة للسدود المدبرة عن طريق الامتياز ، بإعداد وتحيين مخطط لتدبير مياه الحقينة ، وتسهر على تنفيده . يقوم صاحب المشروع أو المستغل بتنسيق مع السلطات المكلفة بالوقاية المدنية بإعداد وتحيين مخطط للتدابير الاستعجالية . يقوم صاحب المشروع أو المستغل بتنسيق مع السلطات المكلفة بالأمن بإعداد وتحيين مخطط لحماية السد والمنشآت الملحقة به من أعمال التخريب . يوضع مخطط تدبير مياه الحقينة ومخطط التدابير الاستعجالية ومخطط حماية السد والمنشآت الملحقة به من أعمال التخريب رهن إشارة الإدارة التي تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعدادها والمصادقة عليها وتحيينها . تحدد شروط استثناء بعض السدود من تطبيق الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة بنص تنظيمي . الباب الخامس : في رصد سلامة السدود من طرف المستغل
المادة 13
سلامة السدود
