يجب أن يكون كل سد خاضع لهذا القانون موضوع رصد وصيانة منتظمة لأجل كشف وتصحيح كل اختلال طارئ في الحال والحفاظ على المنشأة في حالة جيدة . ويتم تحديد كيفيات الرصد ، لا سيما دوريته وتنظيمه ومؤهلات الأشخاص المكلفين به بنص تنظيمي . يخضع كل جهاز يساهم في تأمين سلامة السد لصيانة تتم وفق القواعد الفنية وتعليمات المصنع ، لضمان الإبقاء عليه في حالة اشتغال جيدة
المادة 14
سلامة السدود
