المادة 15

سلامة السدود

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يكون كل سد خاضع لهذا القانون موضوع دراسة تهدف إلى تقييم سلامته أخذا بعين الاعتبار القواعد الفنية في هذا المجال ، مع احترام المواصفات التقنية التنظيمية للسلامة الجاري بها العمل . يكلف مستغل السد شخصا اعتباريا أو طبيعيا مهنيا معتمدا وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي للقيام بهذه الدراسة . تحدد الإدارة بنص تنظيمي ، مضمون هذه الدراسة وشروطها ووتيرة إنجازها . يقوم المستغل بإنجاز دراسة جديدة لتقييم سلامة السد ، عندما تقتضي ظروف طارئة ذلك ، لا سيما تلك التي تدحض الفرضيات المعتمدة لإعداد هذه الدراسة

المادة 15 من سلامة السدود: النص الكامل · Ma Loi