يقدم تقرير الدراسة المشار إليها في المادة 15 أعلاه إلى الإدارة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي قصد المصادقة عليه . ويعرض المستغل أيضا لمصادقة الإدارة تقريرا عن أشغال الإصلاح المزمع القيام بها لتدعيم سلامة السد وكذا الجدول الزمني لإنجازها . تصادق الإدارة على أشغال الإصلاح المقترحة والجدول الزمني لإنجازها . ويمكن لها ربط مصادقتها بالقيام بتغييرات على هذه الأشغال وكذا على جدول إنجازها . يمكن للإدارة كذلك رفض المصادقة بقرار معلل . تحدد الإدارة بموجب نص تنظيمي كيفيات المصادقة على هذه الدراسة وعلى أشغال الإصلاح المزمع إنجازها وكذا على الجدول الزمني لتنفيذها
المادة 16
سلامة السدود
