المادة 17

سلامة السدود

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة عدم قيام المستغل بالدراسة المشار إليها في المادة 15 أعلاه ، وفي الآجال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه ، أو عدم إنجاز أشغال الإصلاح المصادق عليها وفق الجدول الزمني المحدد ، أو تقديم أشغال جديدة أو جدول زمني جديد ، يمكن للإدارة ، بعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر ( )15 يوما ، من تاريخ التوصل بالإعذار ، أن تقوم ، على نفقة المستغل ، بإنجاز هذه الدراسة أو الأشغال حسب الحالة