المادة 18

سلامة السدود

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في الحالة التي يمكن أن تتعرض فيها سلامة السد للخطر ، يتعين على المستغل في الحال اتخاد التدابير الكفيلة بمعالجة الطارئ وإبلاغ وكالة الحوض المائي المعنية أو عند الاقتضاء الإدارة والإدارة الترابية والجماعات الترابية المعنية ، وفي حالة وجود خطر وشيك على الأشخاص والممتلكات ، السلطات المكلفة بالوقاية المدنية . ولهذا الغرض ، يمكن للإدارة أن تأمر المستغل باتخاذ كل إجراء تراه مناسبا لتأمين سلامة السد ، بما في ذلك خفض منسوب مياه الحقينة أو إن اقتضى الأمر ، هدمه . -7- في حالة عدم امتثال المستغل لأوامر الإدارة ، تقوم هذه الأخيرة بالقيام بما يلزم من تدابير وأشغال على نفقة المستغل