المادة 19

سلامة السدود

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا كان إنجاز أشغال بالسد يروم الوقاية من خطر جسيم ويكتسي طابعا استعجاليا ، يمكن مباشرة هذه الأشغال دون تقديم طلبات الترخيص التي تخضع لها ، شريطة أن يتم إخبار وكالة الحوض المائي المختصة والإدارة بذلك في الحين مع الإدلاء بما يؤكد هذا الطابع الاستعجالي والدراسات المتطلبة لإنجازه . عند تنفيذ هذه الأشغال ، يجب على مستغل السد أن يتوفر على وسائل الرصد والتدخل لمواجهة أي طارئ أو حادث . يقدم المستغل تقريرا مفصلا عن الخطر الجسيم على السد وعلى حماية الأشخاص والممتلكات وعن طرق تنفيذ هذه الأشغال

المادة 19 من سلامة السدود: النص الكامل · Ma Loi