إذا كان إنجاز أشغال بالسد يروم الوقاية من خطر جسيم ويكتسي طابعا استعجاليا ، يمكن مباشرة هذه الأشغال دون تقديم طلبات الترخيص التي تخضع لها ، شريطة أن يتم إخبار وكالة الحوض المائي المختصة والإدارة بذلك في الحين مع الإدلاء بما يؤكد هذا الطابع الاستعجالي والدراسات المتطلبة لإنجازه . عند تنفيذ هذه الأشغال ، يجب على مستغل السد أن يتوفر على وسائل الرصد والتدخل لمواجهة أي طارئ أو حادث . يقدم المستغل تقريرا مفصلا عن الخطر الجسيم على السد وعلى حماية الأشخاص والممتلكات وعن طرق تنفيذ هذه الأشغال
المادة 19
سلامة السدود
