المادة 20

سلامة السدود

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين على مستغل السد ، بالنسبة للسدود الخاضعة لهذا القانون ، مسك وتحيين سجل خاص بالسد يوضع رهن إشارة وكالة الحوض المائي المختصة والإدارة والجماعات الترابية المعنية بعد طلب تتقدم به . يحدد بنص تنظيمي مضمون هذا السجل ، لا سيما نتائج الملاحظات وعمليات المراقبة التي أجريت وفقا لمقتضيات هذا الباب ، وكذا كيفيات مسكه

المادة 20 من سلامة السدود: النص الكامل · Ma Loi