يتعين على مستغل السد ، بالنسبة للسدود الخاضعة لهذا القانون ، مسك وتحيين سجل خاص بالسد يوضع رهن إشارة وكالة الحوض المائي المختصة والإدارة والجماعات الترابية المعنية بعد طلب تتقدم به . يحدد بنص تنظيمي مضمون هذا السجل ، لا سيما نتائج الملاحظات وعمليات المراقبة التي أجريت وفقا لمقتضيات هذا الباب ، وكذا كيفيات مسكه
المادة 20
سلامة السدود
