يتعين على الإدارة التحقق من مستوى سلامة السدود التي تعتبر فيها صاحبة المشروع أو المستغل ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . الباب السادس : في مراقبة سلامة السدود من طرف الإدارة
المادة 21
سلامة السدود
سلامة السدود
يتعين على الإدارة التحقق من مستوى سلامة السدود التي تعتبر فيها صاحبة المشروع أو المستغل ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . الباب السادس : في مراقبة سلامة السدود من طرف الإدارة