المادة 21

سلامة السدود

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين على الإدارة التحقق من مستوى سلامة السدود التي تعتبر فيها صاحبة المشروع أو المستغل ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . الباب السادس : في مراقبة سلامة السدود من طرف الإدارة