تخضع السدود لمراقبة السلامة بشكل دائم من طرف الإدارة . بالنسبة للسدود الخاضعة للامتياز ، تقوم وكالة الحوض المائي المختصة بدور المراقبة ، وعند الاقتضاء تقوم الإدارة بهذا الدور . يخول للأشخاص المعينين للقيام بالمراقبة ، حق الولوج في كل وقت إلى موقع السد المستغل أو في طور الإنجاز ، وإلى المعدات والأجهزة اللازمة لاستغلاله أو بنائه وتفتيشها . ويمكنهم على الخصوص : - تفتيش والتقاط صور للموقع وللسد وللمعدات والاجهزة؛ -8- - فحص وأخد القياسات وإجراء التجارب وكل اختبار لازم للتأكد من سلامة السد والمنشآت المرتبطة به؛ - فحص السجلات أو الوثائق الأخرى المتعلقة بالسد أو بالمعدات أو بالأجهزة أو بالأنشطة التي يشملها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، والحصول على نسخة منها؛ - طلب كل معلومة أو وثيقة تتعلق بتطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ - التأكد من مدى احترام القواعد الفنية في هذا المجال ومن احترام أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه . يتعين على الشخص الذي يقوم بالتفتيش تقديم وثيقة إدارية تثبت صفته . تحرص الإدارة أو وكالة الحوض المائي المعنية على أن تتوفر الكفاءة اللازمة في الأشخاص المعنيين للقيام بهذه المراقبة
المادة 22
سلامة السدود
