لأجل التأكد من سلامة السد ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، تقوم وكالة الحوض المائي المختصة ، عندما تقتضي الضرورة ذلك أو بطلب من الإدارة ، بإنجاز كل اختبار أو دراسة أو خبرة أو تدقيق تراه ضروريا . كما يمكنها ، عندما تقتضي الضرورة ذلك ، أو بطلب من الإدارة ، لاسيما بعد عملية مراقبة أو نتيجة لوقوع حدث محدد ، أن تأمر صاحب المشروع أو صاحب الامتياز بإنجاز كل اختبار أو دراسة أو خبرة أو تدقيق تطلبه . وتتخذ بناء على ذلك التدابير والإجراءات اللازمة
المادة 23
سلامة السدود
