المادة 24

سلامة السدود

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تقوم الإدارة بمسك وتحيين دليل للسدود الخاضعة لأحكام هذا القانون . ولهذا الغرض ، يتعين على كل صاحب مشروع أو وكالة حوض مائي أو صاحب امتياز على السد ، إخبار الإدارة بوجود هذه المنشأة حتى تتمكن الإدارة من قيدها في الدليل المذكور . وتحدد الإدارة بنص تنظيمي المعلومات التي يتعين إدراجها بهذا الدليل ، لاسيما تلك المتعلقة بموقع ومواصفات السد وتصنيفه ومراجع الوثائق المتعلقة بتصميم السد وإنجاز الأشغال والاستغلال ، وكذا شروط وآجال إرسال هذه المعلومات إلى الإدارة من طرف صاحب المشروع أو وكالة الحوض المائي أو المستغل . -9- الباب السابع : العقوبات

المادة 24 من سلامة السدود: النص الكامل · Ma Loi