المادة 25

سلامة السدود

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

كل إخلال باحترام الشروط المنصوص عليها في الترخيص الممنوح وفقا للمادة 5 أعلاه ، وبعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر ) (15 يوما ، من تاريخ التوصل بالإعذار ، يمكن ان يؤدي فورا إلى التوقيف المؤقت أو النهائي للأشغال . تقوم وكالة الحوض المائي المختصة ، عند الاقتضاء ، وعلى نفقة المخالف ، بإجراء الإصلاحات والتعديلات الضرورية . في حالة العود يحق لوكالة الحوض المائي المختصة ، بدون إعذار وبدون تعويض ، القيام بالسحب النهائي للترخيص