كل إخلال لصاحب الامتياز بالالتزامات المقررة في المواد 13 و 14 و 15 و 16 و 18 و 22 أعلاه ، يمكن أن يؤدي فورا ، بعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر ( )15 يوما ، من تاريخ التوصل بالإعذار ، إلى التوقيف المؤقت أو النهائي للأشغال أو للاستغلال . تقوم الإدارة أو وكالة الحوض المائي المختصة ، حسب الحالة ، وعند الاقتضاء على نفقة المخالف ، بإجراء الدراسات والإصلاحات والتعديلات الضرورية . ويخضع المخالف ، بالإضافة إلى ذلك ، لأداء غرامة مالية تبلغ خمسين ألف ( )50.000 درهم
المادة 26
سلامة السدود
