كل مخالفة لمقتضيات المادتين 8 و 9 يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ( )50.000 درهم . ترفع هذه الغرامة المالية إلى مائتي ألف ( )200.000 درهم في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 10 و 20 من هذا القانون
المادة 27
سلامة السدود
سلامة السدود
كل مخالفة لمقتضيات المادتين 8 و 9 يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ( )50.000 درهم . ترفع هذه الغرامة المالية إلى مائتي ألف ( )200.000 درهم في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 10 و 20 من هذا القانون