المادة 27

سلامة السدود

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

كل مخالفة لمقتضيات المادتين 8 و 9 يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ( )50.000 درهم . ترفع هذه الغرامة المالية إلى مائتي ألف ( )200.000 درهم في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 10 و 20 من هذا القانون