المادة 28

سلامة السدود

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب طبقا للمقتضيات الجنائية الجاري بها العمل في هذا المجال ، كل من عرقل مهام الأعوان المكلفين من طرف وكالة الحوض المائي أو الإدارة للقيام بالمراقبة المنصوص عليها في الباب الخامس أعلاه . دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص مسؤول أدلى بتصريحات كاذبة أو دون معطيات خاطئة أو مضللة ، أو أغفل بسوء نية ، تدوين معطيات وثيقة أو في تقرير أو سجل ، وكذا كل شخص شارك أو وافق على مثل هذه التصريحات أو على تدوين معطيات خاطئة أو مضللة أو على هذا الإغفال . - 10 - الباب الثامن : مقتضيات ختامية وانتقالية