المادة 29

سلامة السدود

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، غير أن الأحكام الواردة فيه التي يقتضي دخولها حيز التنفيذ صدور نصوص تطبيقية لها ، لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدور هذه النصوص . بالنسبة للسدود القائمة ، تحدد الإدارة شروط وآجال تطبيق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، بنص تنظيمي