يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، غير أن الأحكام الواردة فيه التي يقتضي دخولها حيز التنفيذ صدور نصوص تطبيقية لها ، لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدور هذه النصوص . بالنسبة للسدود القائمة ، تحدد الإدارة شروط وآجال تطبيق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، بنص تنظيمي
المادة 29
سلامة السدود
