يقصد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية ما يلي : مسرع الجزيئات : الجهاز الكهرومغناطيسي الذي ينقل إلى جزيئات أيونية طاقة حركية كافية لجعل الأشياء أو المواد مشعة؛ اتفاق الضمان : الاتفاق بين المملكة المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلق بتطبيق الضمانات في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية الموقع عليه في يناير 1973 والذي بدأ العمل به في فبراير 1975 ؛ نشاط : كل عمل إنساني يتمثل في جلب مصادر تعرض أو طرق تعرض إضافية أو في تمديد التعرض ليشمل أكبر عدد من الأشخاص أو في تغيير شبكة طرق التعرض انطلاقا من مصادر موجودة ، مؤديا بذلك إلى الرفع من تعرض الأشخاص أو من احتمال تعرضهم أو من عدد المعرضين منهم؛ نشاط النويدات المشعة : الكمية A لمقدار النويدات المشعة في حالة معينة من حالات الطاقة وفي وقت معين التي يشار إليها بالتعريف التالي ،A(t)=dN/dt حيث dN هي القيمة المتوقعة لعدد التحولات النووية التلقائية المطابقة لهذه الحالة الطاقية خلال المدة الزمنية .dt وتساوي وحدة النظام الدولي للنشاط معکوس الثانية ( (1/S وتسمى البيكريل ) (Bq ؛ نشاط کتلي : النشاط عن كل وحدة كتلة يعبر عنه بالبكريل عن كل كيلوغرام؛ نشاط نووي : النشاط المتصل بمنشأة نووية أو بمواد نووية؛ الوكالة : الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي المحدثة بموجب القسم الثالث من هذا القانون؛ تحليل الأمن : تقدير الأخطار المحتملة المرتبطة بممارسة أحد الأنشطة؛ -3- تحديد خصائص النفايات : تحديد الخصائص الفيزيائية والكيميائية والإشعاعية للنفايات بهدف إثبات مدی ضرورة القيام بعمليات التمهيد لمعالجة النفايات أو معالجتها أو توضيبها أو إمكانية مناولتها أو تحويلها أو وضعها في مستودع أو تخزينها بصفة نهائية لاحقا؛ وقود مستهلك : الوقود النووي الذي تعرض للإشعاع في قلب المفاعل والذي تم سحبه منه بصفة نهائية؛ عزل : الطرائق أو البنيات الفيزيائية المعدة لتفادي إلقاء أو تشتيت المواد المشعة أو للتحكم فيه؛ تلوث : الوجود غير المقصود أو غير المرغوب فيه لمواد مشعة على سطح ما أو داخل مواد صلبة أو سائلة أو غازية ، بما في ذلك جسم الإنسان أو العملية التي تؤدي إلى هذا الوجود؛ دورة الوقود : مجموع العمليات المرتبطة بإنتاج الطاقة النووية ، ولا سيما : أ . استخراج معدن الأورانيوم أو الثوريوم ومعالجته؛ ب . تخصيب الأورانيوم؛ ج . صناعة الوقود النووي؛ د . استغلال المفاعلات النووية ، بما فيها مفاعلات الأبحاث؛ ه . إعادة معالجة الوقود المستهلك؛ و . كل أنشطة تدبير النفايات ، بما فيها الإخراج من الخدمة ، المرتبطة بالعمليات المتعلقة بإنتاج الطاقة النووية؛ ز . كل نشاط بحث تطويري ذي صلة؛ نفاية مشعة : النفاية المحتوية على نويدات مشعة يفوق تركيزها أو نشاطها مستويات التحرير المحددة بنص تنظيمي أو الملوثة بها؛ إخراج من الخدمة : جميع المراحل الرامية إلى رفع المراقبة على منشأة باستثناء منشآت تخزين النفايات المشعة النهائي . وتشتمل هذه المراحل على عمليتي إزالة التلوث والتفكيك؛ إزالة التلوث : التخلص الكلي أو الجزئي من التلوث بواسطة عمليات فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية متعمدة؛ جرعة : قياس الطاقة التي يودعها إشعاع في هدف ما؛ وضع في مستودع : الاحتفاظ بمصادر مشعة أو وقود مستهلك أو نفايات مشعة في منشأة تتولى عزلها بهدف استعادتها لاحقا؛ -4- تجارب التشغيل : مجموع عمليات تشغيل النظم والمكونات المصنوعة لمنشآت وأنشطة والتأكد من أن هذه النظم والمكونات مطابقة للتصميم ومستجيبة لمعايير الأداء المطلوبة؛ معايرة : قياس أو ضبط أداة أو مكون من المكونات أو نظام قصد التأكد من أن دقته أو استجابته مقبولة؛ إجلاء النفايات المشعة : إرسال أو تنظيم عملية إرسال النفايات المشعة نحو وجهة معينة ، مؤقتة أو نهائية ، ولاسيما بغرض تحويلها أو تخزينها نهائيا أو وضعها في مستودع؛ تقييم الأمن : تقييم جميع الجوانب التي تخص نشاطا أو منشأة والمتعلقة بالأمن؛ تقييم التهديد : عملية تحليل منهجي للمخاطر المرتبطة بمنشآت أو أنشطة أو مصادر داخل حدود المملكة أو خارجها بهدف الكشف عن : أ) الأحداث والمناطق المرتبطة بها التي قد يكون من الضروري القيام بأعمال حماية من أجلها داخل المملكة؛ ب)الأعمال التي قد تكون فعالة للتخفيف من عواقب تلك الأحداث؛ الفحص الدوري للأمن أو إعادة فحص الأمن : إعادة تقييم منهجية لأمن منشأة أو نشاط قائم تتم على فترات منتظمة من أجل التصدي للآثار المتراكمة للتقادم والتغييرات وتجربة الاستغلال والتطور التقني وجوانب اختيار الموقع ، بهدف ضمان مستوى رفيع من الأمن طوال اشتغال المنشأة أو النشاط؛ إقصاء : الإقصاء المتعمد لفئة خاصة من فئات التعرض من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون لأنها لا تعتبر قابلة للمراقبة بموجب هذا القانون . ويسمى التعرض المذكور بالتعرض المقصى ؛ إعفاء : قرار الوكالة بعدم إخضاع مصدر أو ممارسة لبعض عناصر المراقبة القانونية أو كلها لكون التعرض ، بما فيه التعرض المحتمل ، الناتج عن المصدر أو عن الممارسة ضعيفا جدا حتى يستدعي تطبيق تلك العناصر أو أن ذلك يمثل الخيار الأمثل للوقاية ، بغض النظر عن المستوى الفعلي للجرعات أو المخاطر؛ مستغل : كل هيئة أو شخص حاصل على رخصة ويتحمل مسؤولية الأمن النووي أو الأمن الإشعاعي أو أمن النفايات المشعة أو أمن النقل عند ممارسة أنشطة أو في ما يتعلق بكل منشأة نووية أو مصدر الإشعاعات المؤينة؛ تصدير : التفويت الفعلي لمادة نووية ومعدات ومعلومات وتكنولوجيات ذات الصلة من قبل المملكة المغربية لفائدة دولة مستوردة؛ تعرض : التعريض للإشعاعات المؤينة أو التعرض لها؛ -5- تعرض الجمهور : تعرض أشخاص من الجمهور لمصادر إشعاعات ناتج عن مصادر إشعاعات والأنشطة المرخص بها والتعرض الناتج عن حالات التدخل ، ما عدا التعرض المهني أو الطبي أو التعرض للإشعاعات الطبيعية المحلية العادية؛ تعرض طارئ : التعرض الذي يقع في حالة طوارئ . ويمكن أن يتعلق الأمر بتعرض غير مخطط له ناتج مباشرة عن حالة الطوارئ وبتعرض مخطط له لأشخاص متدخلين للتخفيف من عواقب حالة الطوارئ؛ تعرض طبي : تعرض المرضى أثناء إجراء تشخيص طبي لهم بما في ذلك التشخيص الذي يتطلبه طب الأسنان بسبب التعرض التشخيصي أو التعرض العلاجي؛ تعرض مهني : مجموع التعرضات التي تطال العمال خلال عملهم ، باستثناء التعرضات المقصاة أو التعرضات الناتجة عن ممارسات مصادر معفاة؛ معالجة المعادن : تحويل المعادن المشعة المستخرجة بهدف الحصول على مركز بطريقة كيميائية؛ إغلاق : إنهاء جميع العمليات بعد مرور وقت معين على وضع الوقود المستهلك أو النفايات المشعة في منشأة للتخزين النهائي . وتتضمن هذه العمليات آخر الإنجازات أو الأشغال الأخرى اللازمة لضمان أمن المنشأة على المدى البعيد؛ مورد : كل شخص معنوي يسند إليه صاحب رخصة تفويضا كليا أو جزئيا في شأن الالتزامات المتعلقة بتصميم مصدر أو صنعه أو إنتاجه أو بنائه؛ تدبير النفايات المشعة : جميع الأنشطة الإدارية والتقنية المتعلقة بمناولة النفايات المشعة ومعالجتها الأولية ومعالجتها وتوضيبها ونقلها ووضعها في مستودع وتخزينها نهائيا؛ تدبير الوقود المستهلك : جميع الأنشطة المتعلقة بمناولة الوقود المستهلك أو وضعه في مستودع باستثناء النقل خارج الموقع؛ استيراد : التفويت الفعلي لمادة نووية ومعدات ومعلومات وتكنولوجيا ذات الصلة فعليا من لدن دولة مصدرة لفائدة المملكة المغربية؛ عارض : كل واقعة لا إرادية ، بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات أو الأحداث المسببة أو بوادر الحادثة أو الأحداث التي تم تفاديها في آخر لحظة أو عيوب أخرى أو التصرفات غير المرخص بها ، الكيدية منها أو غير الكيدية ، والتي لا يمكن تجاهل آثارها الفعلية أو المحتملة في ما يخص الحماية أو الأمن؛ منشأة تدبير النفايات المشعة : المنشأة المصممة خصيصا لمناولة النفايات المشعة أو معالجتها أو توضيبها أو وضعها في مستودع؛ -6- منشأة نووية : المنشأة ، بما فيها المباني والتجهيزات المرتبطة بها التي تنتج فيها مواد نووية أو تحول أو تستعمل أو تناول أو توضع في مستودع أو تخزن نهائيا . وتشمل المنشأة النووية على الخصوص معمل صناعة الوقود النووي والمحطة النووية ومفاعل الأبحاث ، بما في ذلك المجمعات الحرجة ودون الحرجة ومنشأة إيداع الوقود المستهلك ومعمل التخصيب أو منشأة إعادة المعالجة؛ تدخل مستعجل : القيام بأعمال للتخفيف من عواقب حالة طوارئ على صحة الأشخاص وأمنهم وجودة الحياة والممتلكات والبيئة . ويمكن كذلك أن تكون أساسا لاستئناف النشاط الاقتصادي والاجتماعي العادي؛ تحرير : إعفاء مواد مشعة أو أشياء مشعة مرتبطة بأنشطة مرخص بها من كل مراقبة لاحقة تمارسها الوكالة؛ حد الجرعة : قيمة الجرعات التي يتلقاها الأفراد الناتجة عن أنشطة خاضعة للمراقبة والتي لا يسمح بتجاوزها؛ حدود الاستغلال وشروطه : مجموع القواعد التي تبين حدود القياسات والإمكانيات الوظيفية ومستويات فعالية التجهيزات والمستخدمين والتي تصادق عليها الوكالة من أجل اشتغال آمن لمنشأة مرخص لها؛ مادة النووية : البلوتونيوم ، باستثناء ذلك الذي يتجاوز تركيزه النظيري %80 من البلوتونيوم 238 والأورانيوم 233 والأورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو النظير المشع 233 والأورانيوم الذي يحتوي على خليط النظائر الموجودة في الطبيعة ، باستثناء ما كان منه في شكل معدن أو بقايا المعدن وكل مادة تحتوي على عنصر أو أكثر من العناصر أو النظائر المشار إليها أعلاه؛ مادة مشعة : كل مادة تحتوي على نويدة أو نويدات مشعة لا يمكن تجاهل نشاطها أو تركيزها في ما يتعلق بالحماية الإشعاعية؛ تدابير الأمن : كل عمل يمكن إنجازه أو كل شرط يمكن استيفاؤه أو كل مسطرة يمكن اتباعها قصد الاستجابة للمقتضيات الأساسية لقواعد الأمن؛ مناجم أو منشأة معالجة المعادن المشعة : منشأة استخراج أو معالجة المعادن التي تحتوي على نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم . ويراد بمنجم المعادن المشبعة كل منجم تستخرج منه معادن تحتوي على نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم بكميات أو تركيزات كافية تبرر تثمينها أو تستخرج منه المعادن التي تحتوي على تلك النويدات المشعة بكميات أو تركيزات تفرض اتخاذ تدابير الحماية الإشعاعية المحددة من قبل الوكالة . -7- ويراد بمنشأة معالجة المعادن المشعة كل منشأة تحول فيها المعادن المشعة المستخرجة بهدف الحصول على مادة مركزة بواسطة طرائق فيزيائية أو كيميائية؛ مستوى التحرير : القيم المحددة بنص تنظيمي والمعبر عنها في شكل نشاط حجمي أو كتلي أو نشاط كلي أو هما معا والتي يمكن ببلوغ مستواها أو مستوى أدنى منه إعفاء بعض مصادر الإشعاعات المؤينة من تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ مستوى الإعفاء : القيمة المحددة بنص تنظيمي والمعبر عنها في شكل تركيز النشاط أو نشاط كلي أو صبيب الجرعة أو الطاقة الإشعاعية؛ مستوى موجب التدخل : مستوى الجرعة الممكن تفاديه والذي يتطلب تطبيق إجراء حماية خاصة في حالة طوارئ أو حالة تعرض مزمن؛ معايير الأمن : المعايير المنشورة طبقا للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ شخص مختص في الحماية الإشعاعية : كل شخص مؤهل تقنيا في مسائل الحماية الإشعاعية المرتبطة بنوع من الممارسات ، يعينه المستغل للإشراف على تطبيق قواعد الأمن؛ مخطط الطوارئ : وصف الأهداف والتوجهات وأنشطة التدخل في حالة الطواري ووصف البنية والسلط والمسئوليات التي تمكن من تدخل منهجي ومنسق وفعال . ويشكل مخطط الطوارئ أساسا لإعداد مخططات أخرى ومساطر وقوائم للمراقبة؛ منتج النفايات : المستغل المسؤول عن منشأة أو نشاط يخلف نفايات؛ الحماية من الإشعاعات المؤينة أو الحماية الإشعاعية أو الحماية من الإشعاعات : حماية الأشخاص من آثار التعرض للإشعاعات المؤينة ووسائل تأمين هذه الحماية؛ الحماية المادية : تدابير حماية المواد النووية أو المنشآت المرخص لها والمعدة لمنع الولوج غير المرخص به إلى المنشآت وأخذ المواد القابلة للانشطار دون ترخيص أو أعمال التخريب بالنظر إلى الضمانات ، كالضمانات المنصوص عليها في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية؛ مشع : ذو نشاط إشعاعي تنبعث منه إشعاعات مؤينة أو جزيئات أو يتعلق بانبعاثها؛ نشاط إشعاعي : ظاهرة التحلل العشوائي التلقائي للذرات والتي يواكبها عادة انبعاث إشعاع؛ إشعاعات مؤينة : لأغراض الحماية الإشعاعية ، الإشعاع القادر على إنتاج أزواج من الأيونات في المادة البيولوجية؛ مقذوفات مشعة : المواد المشعة المتأتية من مصدر مرتبط بممارسة يتم إلقاؤها في البيئة في شكل غاز أو بخاخات أو مواد صلبة أو سائلة عموما قصد ذوبانها وتشتيتها؛ -8- إعادة المعالجة : الطريقة أو العملية التي يكون هدفها استخراج النظائر المشعة من الوقود المستهلك لأجل استعمال لاحق؛ مخاطر إشعاعية : - آثار التعرض للإشعاعات الضارة بالصحة ، بما في ذلك احتمال حدوث تلك الآثار؛ - كل المخاطر الأخرى المتعلقة بالأمن بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالنظم الإيكولوجية للبيئة التي قد تكون نتيجة مباشرة؛ للتعرض للإشعاعات؛ لوجود مواد مشعة بما فيها النفايات المشعة أو إلقائها في البيئة؛ لفقدان السيطرة على قلب مفاعل نووي أو تفاعل نووي متسلسل أو مصدر مشع أو أي مصدر آخر للإشعاعات؛ تخريب : كل عمل متعمد يوجه ضد منشأة نووية أو مواد نووية أثناء استعمالها أو وضعها في مستودع أو نقلها ويكون من شأنه أن يمس بصفة مباشرة أو غير مباشرة بصحة أو بسلامة المستخدمين أو الجمهور أو البيئة مسببا حدوث تعرض للإشعاعات أو إلقاء مواد مشعة؛ السلامة : السلامة النووية والسلامة الإشعاعية؛ السلامة النووية : التدابير الهادفة إلى منع أو كشف سرقة أو تخريب أو ولوج غير مرخص به أو نقل غير مشروع أو أي أفعال كيدية أخرى تتعلق بمواد نووية أو مواد مشعة أخرى أو منشآت ذات صلة ، والرامية كذلك إلى التدخل في مثل تلك الحالات؛ السلامة الإشعاعية : التدابير الهادفة إلى منع ولوج غير مرخص به إلى المصادر المشعة أو إلحاق ضرر بها وكذا فقدان المصادر المذكورة أو سرقتها أو تفويتها بدون ترخيص؛ حالة الطوارئ : الحالة غير الاعتيادية التي تتطلب إجراء فوريا قصد التخفيف من خطر أو عواقب وخيمة على صحة وأمن الأشخاص وجودة الحياة والممتلكات والبيئة ، ويتعلق الأمر بحالات طوارئ نووية أو إشعاعية وكذا بحالات طوارئ تقليدية مثل الحرائق أو إلقاء مواد كيماوية خطيرة أو العواصف أو الزلازل . وتدخل في هذا الإطار الحالات التي تبرر القيام بإجراء فوري للتخفيف من آثار خطر بين؛ مصدر خارج المراقبة : المصدر المشع المتخلى عنه أو المفقود أو الضائع أو المسروق أو الذي تم تفويته بدون ترخيص؛ -9- مصدر الإشعاعات المؤينة : المصدر الذي تنبعث منه أشعة قادرة على إنتاج أزواج من الأيونات في المادة البيولوجية . ويشمل هذا المصدر المادة المشعة والمادة النووية والأجهزة الكهربائية المولدة للإشعاعات المؤينة؛ مصدر متقادم : يعتبر مصدرا متقادما بعد مرور عشر سنوات على الأكثر بعد تاريخ تسليم الرخصة أو الإدلاء بالتصريح ، ما عدا في حالة التمديد المسموح به من لدن الوكالة؛ مصدر مشع : المادة المشعة المختومة بصفة دائمة داخل كبسولة أو المثبتة في شكل مادة صلبة وليست معفاة من المراقبة . ويشمل ذلك أيضا كل مادة مشعة تنطلق إذا كان المصدر المشع يسمح بالتسرب أو كان مكسورا ، ولكنه لا يشمل المواد المعبأة لغرض التخزين النهائي أو المواد النووية الموجودة داخل دورات الوقود النووي لمفاعلات البحوث والقوی؛ مصدر مختوم : المادة المشعة المختومة بصورة دائمة داخل كبسولة أو المثبتة في شكل مادة صلبة؛ مصدر غير مختوم : المصدر المشع الذي لا تتوفر فيه أركان تعريف المصدر المختوم؛ تخزين نهائي : وضع النفايات المشعة في منشأة ملائمة دون نية استردادها؛ الأمن : الأمن النووي والأمن الإشعاعي؛ الأمن النووي : الحصول على شروط استغلال مقبولة أو الوقاية من الحوادث أو التخفيف من عواقبها مع ما يترتب على ذلك من حماية العمال والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية غير الضرورية؛ الأمن الإشعاعي : التدابير الهادفة إلى التقليص إلى أقصى حد من احتمالات الحوادث التي تسببها المصادر المشعة والتخفيف من عواقبها في حالة وقوعها . الباب الثاني : أحكام عامة
المادة 1
الأمان النووي والإشعاعي
