المادة 2

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة التي تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة . وتهم هذه الأنشطة ما يلي :  تصميم منشآت تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة وبناؤها وتجارب تشغيلها واستغلالها وصيانتها وكذا إيقاف تشغيلها بصفة نهائية ، بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، إخراجها من الخدمة وتفكيكها؛ -10-  صنع مصادر إشعاعات مؤينة واقتناؤها واستيرادها وتصديرها وعبورها وتوزيعها وحيازتها واستعمالها وتفويتها بعوض أو بغير عوض ونقلها ووضعها في مستودع وإخلاؤها؛  تدبير النفايات المشعة؛  استخراج المعادن المشعة ومعالجتها