تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة التي تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة . وتهم هذه الأنشطة ما يلي : تصميم منشآت تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة وبناؤها وتجارب تشغيلها واستغلالها وصيانتها وكذا إيقاف تشغيلها بصفة نهائية ، بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، إخراجها من الخدمة وتفكيكها؛ -10- صنع مصادر إشعاعات مؤينة واقتناؤها واستيرادها وتصديرها وعبورها وتوزيعها وحيازتها واستعمالها وتفويتها بعوض أو بغير عوض ونقلها ووضعها في مستودع وإخلاؤها؛ تدبير النفايات المشعة؛ استخراج المعادن المشعة ومعالجتها
المادة 2
الأمان النووي والإشعاعي
