المادة 3

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون التعرض :  للنشاط الإشعاعي الطبيعي داخل الجسم البشري أو الحيواني؛  للرادون المنبعث من المواد المستعملة في بناء المساكن؛  للأشعة الكونية على سطح الأرض؛  لتركيزات النويدات المشعة الطبيعية التي توجد في المواد الأولية وفي جميع المصادر الأخرى التي لم يدخل عليها تغيير نتيجة أنشطة الإنسان؛  نتيجة الأنشطة والمصادر المرتبطة بها والتي يكون فيها نشاط النويدات المشعة أو صبيب الجرعة أو طاقة الإشعاع أقل من مستويات الإعفاء المحددة بنص تنظيمي

المادة 3 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi