تصنف الأنشطة المشار إليها في المادة 2 أعلاه وكذا المنشآت والمصادر المشعة المرتبطة بها إلى فئتين كما هي مبينة بعده : الفئة ،I وتضم : المنشآت النووية والأنشطة النووية كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه؛ منشآت التخزين النهائي . الفئة ،II وتضم : المنشآت والأنشطة التي تستخدم فيها مصادر مشعة ومواد مشعة ، باستثناء المواد النووية ، أو أجهزة تشتمل على المواد المشعة المذكورة أو أجهزة تنبعث منها إشعاعات مؤينة أو مسرعات الجزيئات . وترتب ، بنص تنظيمي ، وفق أقسام ، المنشآت والأنشطة المنتمية إلى الفئة II حسب المخاطر الإشعاعية التي تمثلها على الخصوص
المادة 4
الأمان النووي والإشعاعي
