المادة 4

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تصنف الأنشطة المشار إليها في المادة 2 أعلاه وكذا المنشآت والمصادر المشعة المرتبطة بها إلى فئتين كما هي مبينة بعده : الفئة ،I وتضم :  المنشآت النووية والأنشطة النووية كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه؛  منشآت التخزين النهائي . الفئة ،II وتضم : المنشآت والأنشطة التي تستخدم فيها مصادر مشعة ومواد مشعة ، باستثناء المواد النووية ، أو أجهزة تشتمل على المواد المشعة المذكورة أو أجهزة تنبعث منها إشعاعات مؤينة أو مسرعات الجزيئات . وترتب ، بنص تنظيمي ، وفق أقسام ، المنشآت والأنشطة المنتمية إلى الفئة II حسب المخاطر الإشعاعية التي تمثلها على الخصوص

المادة 4 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi