يمنع ما يلي : إضافة مواد مشعة كيفما كانت طاقة اشعاعها في صنع المواد الغذائية ومواد التجميل والسلع والمنتجات ذات الاستعمال المنزلي والخاص ومواد البناء؛ استعمال المواد المشعة في صنع اللعب؛ استيراد هذه المواد والمنتجات واللعب وتصديرها؛ استيراد النفايات المشعة مع مراعاة أحكام المادة 36 من هذا القانون؛ تصدير النفايات المشعة نحو دول يحظر تشريعها استيرادها أو لا تتوفر على وسائل تشريعية وتنظيمية وتقنية وإدارية تمكنها من تدبير النفايات المشعة بأمان؛ إرسال الوقود المستهلك أو النفايات المشعة ، قصد وضعها في مستودع أو تخزينها نهائيا ، إلى وجهة تقع تحت خط العرض 60° درجة جنوبا
المادة 5
الأمان النووي والإشعاعي
