المادة 5

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع ما يلي :  إضافة مواد مشعة كيفما كانت طاقة اشعاعها في صنع المواد الغذائية ومواد التجميل والسلع والمنتجات ذات الاستعمال المنزلي والخاص ومواد البناء؛  استعمال المواد المشعة في صنع اللعب؛  استيراد هذه المواد والمنتجات واللعب وتصديرها؛  استيراد النفايات المشعة مع مراعاة أحكام المادة 36 من هذا القانون؛  تصدير النفايات المشعة نحو دول يحظر تشريعها استيرادها أو لا تتوفر على وسائل تشريعية وتنظيمية وتقنية وإدارية تمكنها من تدبير النفايات المشعة بأمان؛  إرسال الوقود المستهلك أو النفايات المشعة ، قصد وضعها في مستودع أو تخزينها نهائيا ، إلى وجهة تقع تحت خط العرض 60° درجة جنوبا

المادة 5 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi