المادة 6

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تخضع لرخصة تسلمها الإدارة ، بعد استطلاع رأي الوكالة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي ، المنشآت النووية والأنشطة النووية وكذا منشآت التخزين النهائي المنتمية إلى الفئة .I