تخضع لرخصة تسلمها الإدارة ، بعد استطلاع رأي الوكالة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي ، المنشآت النووية والأنشطة النووية وكذا منشآت التخزين النهائي المنتمية إلى الفئة .I
المادة 6
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
تخضع لرخصة تسلمها الإدارة ، بعد استطلاع رأي الوكالة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي ، المنشآت النووية والأنشطة النووية وكذا منشآت التخزين النهائي المنتمية إلى الفئة .I