دون الإخلال بأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تشترط الحصول على رخصة أو وضع تصريح قبل ممارسة بعض الأنشطة أو المهن ، يجب أن تكون الأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية إلى الفئة II موضوع رخصة تسلمها الوكالة أو تصريح يودع لديها ، حسب الحالة ، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي . تحدد بنص تنظيمي لائحة الأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها الخاضعة لرخصة من الوكالة وكذا لائحة الأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها الخاضعة للتصريح . الباب الثالث : الرخص الفرع الأول : الرخص الخاصة بالفئة I الجزء الفرعي الأول : المنشآت والأنشطة النووية وكذا منشآت التخزين النهائي
المادة 7
الأمان النووي والإشعاعي
