المادة 7

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون الإخلال بأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تشترط الحصول على رخصة أو وضع تصريح قبل ممارسة بعض الأنشطة أو المهن ، يجب أن تكون الأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية إلى الفئة II موضوع رخصة تسلمها الوكالة أو تصريح يودع لديها ، حسب الحالة ، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي . تحدد بنص تنظيمي لائحة الأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها الخاضعة لرخصة من الوكالة وكذا لائحة الأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها الخاضعة للتصريح . الباب الثالث : الرخص الفرع الأول : الرخص الخاصة بالفئة I الجزء الفرعي الأول : المنشآت والأنشطة النووية وكذا منشآت التخزين النهائي

المادة 7 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi