يخضع للرخصة المشار إليها في المادة 6 أعلاه : -12- بناء كل منشأة نووية؛ التخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية الصادرة عن المنشأة المذكورة؛ تجارب تشغيل المنشأة المذكورة؛ استغلال المنشأة المذكورة؛ إيقاف تشغيل المنشأة النووية بصفة نهائية وتفكيكها وكذا إخراجها من الخدمة
المادة 8
الأمان النووي والإشعاعي
