المادة 8

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخضع للرخصة المشار إليها في المادة 6 أعلاه : -12-  بناء كل منشأة نووية؛  التخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية الصادرة عن المنشأة المذكورة؛  تجارب تشغيل المنشأة المذكورة؛  استغلال المنشأة المذكورة؛  إيقاف تشغيل المنشأة النووية بصفة نهائية وتفكيكها وكذا إخراجها من الخدمة

المادة 8 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi