المادة 9

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخضع كذلك للرخصة المشار إليها في المادة 6 أعلاه :  بناء أي منشأة للتخزين النهائي؛  استغلال المنشأة المذكورة؛  إغلاق المنشأة المذكورة